متن احکام
السادس من المفطّرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ، بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المني فاتّفق خروجه بطل صومه.
مسألة 502 : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقّن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وإن كان الأحوط استحباباً الترك في الثانی.