تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

لیست احکام

اطلاعات احکام

تعداد فرزند زبان
0 Arabic العربية ar

فرزندان

متن احکام

السابع من المفطّرات : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ويختصّ ذلك بصوم شهر رمضان  (1) وبقضائه ، وأما في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضرّ ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أنّ الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمّد.
مسألة 503  : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكّن من الغسل أو التيمّم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على الأحوط لزوماً دون غيرهما.
مسألة 504  : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً وأما إذا كان ناوياً للغسل مطمئنًّا بالانتباه في وقت يسع له ــ لاعتياد أو غيره ــ فاتّفق أنه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر فلا شيء عليه وصحّ صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أنّ الأحوط الأولى فيه أداء الكفّارة أيضاً.
مسألة 505 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ولم يكن مطمئنًّا بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً ولاسيّما في النومة الثالثة.
مسألة 506  : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم والأحوط لزوماً أن ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضاؤه كما مرّ ، وإذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صحّ صومه ولا شيء عليه.
مسألة 507  : إذا لم يتمكّن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل ، فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة ، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط.
مسألة 508  : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما ، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
....
(1) بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النيّة بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعيّاً أو لمجرّد التأدّب.