متن احکام
التاسع من المفطّرات : تعمّد القيء ولو للضرورة؛
ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ــ والأحوط لزوماً ــ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلاّ فلا يجوز.
مسألة 509 : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشّؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على الأحوط لزوماً.