متن احکام
العاشر من المفطّرات: تعمّد الاحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
تذييل: المفطِّرات المتقدِّمة ــ عدا الأكل والشرب والجماع ــ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطِّريتها ، أو الجاهل المقصِّر ، وكذا غير المقصِّر إذا كان متردِّداً ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطِّريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركّب إذا كان قاصراً.