متن احکام
مسألة 1013: يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء (رض) ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر.
ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك.
وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشمِّ كل نبت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (ع) ومدائحهم. وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى»؛ والحديث طويل.