متن احکام
المفطرات و هی امور: الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب. ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير. كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
مسألة 490 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
مسألة 491 : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهّل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل المجرى التنفسي لا المريء.
مسألة 492 : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
مسألة 493 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ فالأحوط استحباباً تركه.
مسألة 494 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يردّه إلى فمه وعليه رطوبة إلاّ أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
مسألة 495 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإلاّ وجب التخليل.
مسألة 496 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدّى إلى الحلق ، ولو اتّفق تعدّي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
مسألة 497 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمّداً ، وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاثاً.
مسألة 498 : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعدِّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وإن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.